حدثنا سليمان بن شعيب، قال: ثنا أسد، قال: ثنا ابن أبي ذئب، عن الزهري. . . . فذكر بإسناد مثله.
قال ابن أبي ذئب: اختناثها أن تكسر فيشرب منها.
فالوجه الذي من أجله نهى عن ذلك، هو الوجه الذي من أجله نهى عن الشرب من في السقاء.
ش: ذكر هذا أيضًا لكون النهي فيه كالنهي عن الشرب من فم السقاء.
وأخرجه من طريقين صحيحين:
الأول: عن المزني، عن محمَّد بن إدريس الشافعي .. إلى آخره.
وأخرجه البخاري (١): ثنا محمَّد بن مقاتل، أنا عبد الله، أنا يونس، عن الزهري، قال: حدثني عبيد الله بن عبد الله، أنه سمع أبا سعيد الخدري - رضي الله عنه - يقول:"سمعت رسول الله -عليه السلام- ينهي عن اختناث الأسقية"، قال عبد الله: قال معمر: هو الشرب من أفواهها".
وأخرجه مسلم (٢): نا عمرو الناقد، قال: نا سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن عبيد الله، عن أبي سعيد: "نهى النبي -عليه السلام- عن اختناث الأسقية".
وأخرجه أبو داود (٣): عن مسدد، عن سفيان .. إلى آخره.
الثاني: عن سليمان بن شعيب الكيساني، عن أسد بن موسي، عن محمَّد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب، عن محمَّد بن مسلم الزهري .. إلى آخره.
وأخرجه البخاري (٤): ثنا آدم، نا ابن أبي ذئب، عن الزهري، عن عبد الله بن
(١) "صحيح البخاري" (٥/ ٢١٣٢ رقم ٥٣٠٣). (٢) "صحيح مسلم" (٣/ ١٦٠٠ رقم ٢٠٢٣). (٣) "سنن أبي داود" (٣/ ٣٣٦ رقم ٣٧٢٠). (٤) "صحيح البخاري" (٥/ ٢١٣٢ رقم ٥٣٠٢).