وهذا الأثر أخرجه البيهقي (١) أيضًا: من حديث شعبة، عن الحكم قال: "كنت أمشي بين إبراهيم والشعبي ... " إلى آخره نحوه.
ص: حدثنا صالح، قال: ثنا سعيد، قال: ثنا هشيم، عن يونس، عن الحسن: "أنه كان لا يرى بذلك بأسًا".
ش: صالح هو ابن عبد الرحمن، وسعيد هو ابن منصور الخراساني شيخ مسلم وأبي داود، وهشيم هو ابن بشير، ويونس هو ابن عُبيد بن دينار البصري، والحسن هو البصري.
قوله: "لا يرى بذلك بأسًا" أي بنهب النثار في العرس.
ص: حدثنا يزيد بن سنان، قال: ثنا يحيى القطان، عن أشعث، عن الحسن قال: "لا بأس بانتهاب الجوز. وقال محمد بن سيرين: يعطون في أيديهم".
ش: أشعث هو ابن عبد الملك الحمراني البصري، روى له البخاري تعليقًا، وروى له الأربعة.
قوله: "يعطون في أيديهم" إشارة إلى أن ابن سيرين كان يكره الانتهاب، وإنما عنده يوضع النثار، ثم يعطى كل واحد بيده، وذلك خوفًا من العطب عليهم عند التجاذب.
وأخرج البيهقي (٢): عن محمد بن سيرين أنه قال: "أدركت رجالًا صالحين إذا أتوا بالسكر وضعوه، وكرهوا أن ينثر".
ص: وما فيه الإباحة من هذه الآثار عندنا أوجه في النظر مما فيه الكراهية، وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد -رحمهم الله-.
(١) "سنن البيهقي الكبرى" (٧/ ٢٨٧ رقم ١٤٤٥٧).(٢) "سنن البيهقي الكبرى " (٧/ ٢٨٧ رقم ١٤٤٥٦).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute