وعن سالم، عن ابن عمر، قالا:"لم يرخص رسول الله -عليه السلام- في صوم أيام التشريق إلاَّ لمحصر أو لمتمتع".
حدثنا محمد بن النعمان الواسطي، قال: ثنا عبد العزيز بن عبد الله الأويسي، قال: ثنا إبراهيم بن سعد، عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة، وعن سالم، عن أبيه:"أنهما كانا يرخصان للمتمتع إذا لم يجد هديًا ولم يكن صام قبل عرفة أن يصوم أيام التشريق".
ش: هذان طريقان صحيحان:
الأول: عن يزيد بن سنان ... إلى آخره، والكل رجال الصحيح ما خلا يزيد، وأبو عوانة: الوضاح، وعبد الله بن عيسى هو ابن أبي ليلى المذكور.
وأخرجه البخاري (١): ثنا محمد بن بشار، ثنا غندر، عن سعيد، سمعت عبد الله ابن عيسى، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة، وسالم، عن ابن عمر قالا:"لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن إلاَّ لمن [لم](٢) يجد الهدي".
الثاني: أيضًا رجاله ثقات، وعبد العزيز الأويسي شيخ البخاري، وأويس أحد أجداده، وإبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف المدني روى له الجماعة.
وأخرجه ابن أبي شيبة (٣): من حديث الزهري، عن عروة، عن عائشة، وعن سالم عن ابن عمر نحوه.
وأخرجه البخاري (٤): من وجه آخر قال: ثنا عبد الله بن يوسف، قال: نا مالك، عن ابن شهاب، عن سالم بن عبد الله، عن ابن عمر قال:"الصيام لمن تمتع بالعمرة إلى الحج إلى يوم عرفة، فإن لم يجد الهدي ولم يصم صام أيام منى".
(١) "صحيح البخاري" (٢/ ٧٠٣ رقم ١٨٩٤). (٢) ليست في "الأصل، ك"، والمثبت من "صحيح البخاري". (٣) "مصنف ابن أبي شيبة" (٣/ ١٥٥ رقم ١٢٩٩٦). (٤) "صحيح البخاري" (٢/ ٧٠٣ رقم ١٨٩٥).