حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا نوفل بن إسماعيل، قال: ثنا سفيان، عن منصور، عن إبراهيم، عن الأسود:"أن كعبًا سأل عمر -رضي الله عنه- عن الصيد يذبحه الحلال فيأكله الحرام، فقال عمر -رضي الله عنه-: لو تركته لرأيتك لا تفقه شيئاً".
ش: أي قد قال بقول أهل المقالة الثالثة، وهو إباحة أكل لحم الصيد الذي اصطاده حلال عمر بن الخطاب.
وأخرج ذلك عنه من أربع طرق صحاح:
الأول: رجاله رجال "الصحيحين": ما خلا ابن مرزوق، ويحيى هو ابن أبي كثير الطائي، وأبو سلمة هو عبد الله بن عبد الرحمن بن عوف.
وأخرجه البيهقي في "سننه"(١): من حديث إبراهيم بن طهمان، عن هشام الدستوائي، عن يحيى، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة قال:"سألني رجل من أهل الشام عن لحم اصطيد لغيرهم، أيأكله وهو محرم؟ فأفتيته أن يأكله، فأتيت عمر فذكرت ذلك له، فقال: ما أفتيت؟ قلت: أمرته أن يأكله، قال: لو أفتيته بغير ذلك لعلوت رأسك بالدرة، قال: إنما نهرت أن يصطاده".
الثاني: كلهم رجال الصحيح، وأخرجه مالك في "موطإه"(٢): عن يحيى بن سعيد، أنه سمع سعيد بن المسيب يحدث، عن أبي هريرة:"أنه أقبل من البحرين، حتى إذا كان بالربذة وجد ركبان أهل العراق محرمين، فسألوه عن لحم صيد وجدوه عند أهل الربذة، فأفتاهم أن بأكله، [قال: ثم](٣) إني شككت فيما أمرتهم به، فلما قدمت المدينة ذكرت ذلك لعمر بن الخطاب -رضي الله عنه-، فقال عمر: ماذا أمرتهم به؟ فقال: أمرتهم بأكله، فقال عمر بن الخطاب: لو أمرتهم بغير ذلك لفعلت بك، يتواعده".
(١) "سنن البيهقي الكبرى" (٥/ ١٨٨ رقم ٩٦٩٣). (٢) "موطأ مالك" (١/ ٣٥١ رقم ٧٨٢). (٣) في "الأصل، ك": "ثم قال" وهو خطأ، والمثبت من "الموطأ".