وأخرج الحكم أيضًا (٢): من حديث عمرو بن أبي عمرو، عكرمة، عن ابن عباس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "ليس عليكم من غسل ميتكم غسل إذا غسلتموه؛ فإن ميتكم ليس بنجس، فحسبكم أن تغسلوا أيديكم".
وقال: صحيح الإسناد على شرط البخاري، وفيه رفض لحديث مختلف فيه على محمَّد بن عمرو بأسانيد:"من غسل ميتًا فليغتسل".
فإن قيل: روي عن عائشة - رضي الله عنها -: "أن النبي - عليه السلام - كان يغتسل من أربع: من الجنابة ويوم الجمعة ومن الحجامة ومن غسل الميت".
وهو حديث أخرجه ابن خزيمة في "صحيحه"(٣) وقال البيهقي (٤): رواته كلهم ثقات. وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله - عليه السلام -: "من غسل الميت فليغتسل ومن حمله فليتوضأ".
أخرجه ابن حبان في "صحيحه"(٥) وقال الترمذي (٦): حديث حسن.
قلت: قال الحاكم: قال محمد بن يحيى الذهلي: لا نعلم فيمن غسل ميتًا فليغتسل حديثا ثابتًا، ولو ثبت للزمنا استعماله، وقال ابن أبي حاتم عن أبيه: حديث أبي هريرة موقوف، رفعه خطأ لا يرفعه الثقات (٧).
(١) "مستدرك الحاكم" (١/ ٥٤٢ رقم ١٤٢٢). (٢) "مستدرك الحاكم" (١/ ٥٤٣ رقم ١٤٢٦). (٣) "صحيح ابن خزيمة" (١/ ١٢٦ رقم ٢٥٦). (٤) "سنن البيهقي الكبرى" (١/ ٢٩٩ رقم ١٣٢٨). (٥) "صحيح ابن حبان" (٣/ ٤٣٥ رقم ١١٦١) بنحوه. (٦) "جامع الترمذي" (٣/ ٣١٨ رقم ٩٩٣). (٧) "علل ابن أبي حاتم" (١/ ٣٥١ رقم ١٠٣٥).