داود بن أبي هند ... إلى آخره نحو رواية الطحاوي، غير أن في لفظه:"إنه مَنْ قام مع الإِمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة".
وقال: هذا حديث حسن صحيح.
وأخرجه النسائي (١): عن عبيد الله بن سعيد، عن محمَّد بن الفضيل، عن داود بن أبي هند ... إلى آخره نحوه.
وأخرجه ابن ماجه (٢): عن محمَّد بن عبد الملك بن أبي الشوارب، عن سلمة بن علقمة، عن داود بن أبي هند ... إلى آخره نحوه.
قوله:"حتى بقي سبع من الشهر" أي سبع ليال.
قوله:"فلما كانت الليلة السابعة" وهي الليلة الثالثة والعشرون من الشهر.
قوله:"ثم لم يُصلّ بنا السادسة" أي الليلة السادسة وهي الليلة الرابعة والعشرون.
قوله:"حتى إذا كانت ليلة الثالثة" وهي ليلة السابع والعشرين ليلة القدر عند الجمهور.
قوله:"الفلاح" وأصل الفلاح البقاء، وسمي السحور فلاحًا؛ إذْ كان سببًا لبقاء الصوم ومعينًا عليه.
ص: قال أبو جعفر -رحمه الله-: فذهب قوم إلى أن القيام مع الإِمام في شهر رمضان أفضل منه في المنازل، واحتجوا في ذلك بقول النبي - عليه السلام -: إنه من قام مع الإمام حتى ينصرف كُتب له قنوت بقية ليلته".
ش: أراد بالقوم هؤلاء: الليث بن سَعْد وعبد الله بن المبارك وأحمد وإسحاق؛ فإنهم قالوا: القيام مع الإِمام في شهر رمضان أفضل منه في المنازل.
(١) "المجتبى" (٣/ ٢٠٣ رقم ١٦٠٥). (٢) "سنن ابن ماجه" (١/ ٤٢٠ رقم ١٣٢٧).