قوله:"فليوتر" أمر من الإيتار، ومعناه: اجعل الأحجار التي تستنجي بها فردًا، إما واحدة أو ثلاثًا أو خمسًا، وأصله من الوتر وهو الفرد.
قوله:"إذا أتى أحدنا الغائط" أي: موضع قضاء الحاجة، وفي الأصل هو اسم للمطمئن من الأرض.
ص: حدثنا محمَّد بن حميد، قال: حدثني عبد الله بن صالح، قال: حدثني الليث بن سعد، قال: حدثني هشام بن سعد، عن أبي حازم، عن مسلم بن قرط، سمع عروة يقول: حدثتني عائشة، أن رسول الله - عليه السلام - قال:"إذا خرج أحدكم إلى الغائط فليذهب بثلاثة أحجار ليستنظف بها، فإنها ستكفيه".
ش: إسناده حسن جيد، وأبو حازم اسمه سلمة بن دينار المدني الأعرج.
وأخرجه أبو داود (٤): نا سعيد بن منصور وقتيبة بن سعيد، قالا: نا يعقوب بن عبد الرحمن، عن أبي حازم ... إلى آخره نحوه، غير أن في لفظه:"فليذهب معه بثلاثة أحجار يستطيب بهن فإنها تجزئ عنه".
وأخرجه النسائي (٥): عن قتيبة، عن عبد العزيز بن أبي حازم، عن أبيه، عن مسلم بن قُرط ... إلى آخره نحوه.
وأخرجه الدارقطني (٦) أيضًا.
قوله:"ليستنظف بها" أي: بالأحجار الثلاثة، الاستنظاف من النظافة، وأراد به الاستنجاء؛ لأنه ينظفه ويُطيبه.
(١) "سنن أبي داود (١/ ٣ رقم ٨) ". (٢) "المجتبى" (١/ ٣٨ رقم ٤٠). (٣) "سنن ابن ماجه" (١/ ١١٤ رقم ٣١٣). (٤) "سنن أبي داود" (١/ ١٠ رقم ٤٠). (٥) "المجتبى" (١/ ٤١ رقم ٤٤). (٦) "سنن الدارقطني" (١/ ٥٤ رقم ٤) وقال الدارقطني: إسناد صحيح.