قال الحنفيون: لو قلد بعروةٍ مزادة، أو لحاء شجرة، وشبه ذلك جاز؛ لحصول العلامة وذهب الشافعي والثوري إلى أنها تقلد بنعلين لحديث ابن عباس السالف، وبه قَالَ ابن عمر، وقال الزهري ومالك: تجزئ واحدة، وعن الثوري: تجزئ فم القربة، ونعلان أفضل لمن وجدهما (١).
فائدة:
لم يذكر البخاري رحمه الله حكم الهدي إذا عطب، وقد أخرج مسلم في "صحيحه"(من أفراده)(٢): نحرها، وصبغ نعلها في دمها، ثم اجعله على صفحتها، ولا تأكل منها أنت ولا أحد من أهل رفقتك (٣).
(١) انظر: "الاستذكار" ١٢/ ٢٦٥. (٢) ورد بهامش الأصل: من حديث ابن عباس، من عدة طرق. (٣) مسلم (١٣٢٥ - ١٣٢٦) كتاب: الحج، باب: ما يفعل بالهدي إذا عطب في الطريق.