قَالَ أبو نعيم الأصبهاني: خرجه البخاري مسندًا: عن ابن بكير، عن الليث، عن عقيل، عن ابن شهاب، عن عروة فذكره، ومسلم ساقه بطوله، إلى حديث عروة عن عائشة (١).
ومعنى: تمتع: أي: أمر به وأباحه، وكذلك معنى:(قرن بينه): أنه قَالَ: فكان من الناس من أهدى وما في آخره من تعليم الناس يفسر ما في أوله من إشكال (تمتع). وقد صح عن ابن عمر أنه رد قول أنس أنه - صلى الله عليه وسلم - يتمتع، وقال: أهل بالحج وأهللنا (٢). كما سلف، فتعين التأويل. وقال المهلب والداودي: معنى: تمتع ها هنا: قرن، وقيل له: متمتع؛ لأنه (لا يسقط)(٣) عمل العمرة المنفردة، ولا يعمل في الحج إلا عملًا واحدًا.
وقوله:"مَنْ كَانَ مِنْكُمْ أَهْدى فَإِنَّهُ لَا يَحِلُّ من شيء حَرُمَ منه حَتَّى يَقْضِيَ حَجَّهُ" ولم يقل: وعمرته، وهو دال عَلَى أنه لم يتمتع؛ لأنه ساق الهدي، ولم يحل كما حل من لم يسقه.
وقوله:"فَلْيَطُفْ بِالبَيْتِ، وَبِالصَّفَا وَالمَرْوَةِ" ظاهر في وجوب السعي.
وقوله:(وَبَدَأَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَأَهَلَّ بِالحَجِّ). ثم قَالَ ابن بطال: إنما يريد أنه بدأ حين أمرهم بالتمتع أن يهلوا بالعمرة أولًا، ويقدموها قبل الحج، وأن ينشئوا الحج قبلها إذا حلُّوا منها (٤).
وقوله:(فَتَمَتَّعَ النَّاسُ مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -) أي: تمتعوا بحضرته (٥).
(١) مسلم (١٢٢٨) كتاب: الحج، باب: وجوب الدم على المتمتع. (٢) انظر ما سيأتي برقمي (٤٣٥٣ - ٤٣٥٤) كتاب: المغازي، باب: بعث علي بن أبي طالب - رضي الله عنه -. (٣) في الأصل: (يسقط)، والمثبت من (ج). (٤) "شرح ابن بطال" ٤/ ٣٧٦. (٥) سلف برقم (١٥٦٢) باب: التمتع والإقران والإفراد بالحج، وسيأتي برقم (٤٤٠٨) =