وقال النحاس: جميع أهل اللغة عَلَى أن الإحصار إنما هو بالمرض ومن العدوِّ، لا يُقال: إلا حصر (١).
والمحصر لا يتحلل إلا بالذبح عند الحنفية والحنابلة (٢)، وعندنا به وبنية التحلل، وكذا الحلق إن جعلناه نسكًا.
وقال مالك: لا هدي عليه إلا أن يكون معه هدي ساقه (٣).
وذهب أبو حنيفة في جماعة إلى أن الإحصار يكون في العمرة أيضًا (٤).
وقال ابن القاسم: ليس للعمرة حد بل يتحلل، وإن لم يخش، الفوات (٥). ولا يجوز ذبح الإحصار إلا في الحرم في الحج والعمرة، قاله أبو حنيفة (٦).
قَالَ الرازي في "أحكامه": وهو قول ابن مسعود وابن عباس -إن قدر عليه- وعطاء وطاوس ومجاهد والحسن والنخعي والثوري.
وقال الشافعي ومالك وأحمد: يذبح في العمرة هديه حيث أحصر (٧).
(١) "معاني القرآن" للنحاس ١/ ١١٧.(٢) انظر "البناية" ٤/ ٣٨٦، "البحر الرائق" ٣/ ٩٥، "حاشية ابن عابدين" ٢/ ٥٩١، "البيان" ٤/ ٣٩٣، "روضة الطالبين" ٣/ ١٧٤، "المستوعب" ٤/ ٣٠١، "كشاف القناع" ٢/ ٥٢٥ - ٥٢٦.(٣) "التاج والإكليل" ٤/ ٢٩٢، وانظر: "المنتقى" ٢/ ٢٧٣، "الاستذكار" ١٢/ ٧٩.(٤) "الأصل" ٢/ ٤٦٢.(٥) "شرح منح الجليل" ١/ ٥٥٨.(٦) "البناية" ٤/ ٣٨٧، "الفتاوى التاتارخانية" ٢/ ٥٣٥.(٧) "الاستذكار" ٢/ ٨٣، "الذخيرة" ٣/ ١٨٧، "البيان" ٤/ ٣٩٤، "المجموع" ٨/ ٣١٩، "المستوعب" ٤/ ٣٠٨، "المغني" ٥/ ١٩٨.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute