حديث الأسود، عَنْ عَائِشَةَ: خَرَجْنَا مَعَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وَلَا نُرى إِلَّا الحَجُّ، فَلَمَّا قَدِمْنَا تَطَوَّفْنَا بِالبَيْتِ، فَأَمَرَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - مَنْ لَمْ يَكُنْ سَاقَ الهَدْيَ أَنْ يَحِلَّ .. الحديث.
وقوله في الترجمة:(والإقران) كذا في الأصول، وفي بعض النسخ:(والقران). قال ابن التين: والإقران غير ظاهر؛ لأن فعله ثلاثي، وصوابه: القرآن، وهو مصدر من قرن بين الحج والعمرة، إذا جمع بينهما بنية واحدة وتلبية واحدة، وهو قارن، ومضارعه بكسر الراء، وسيأتي في البيوع نهي النبي - صلى الله عليه وسلم - عن الإقران في التمر (١). وفي "المحكم" و"الصحاح" في المضارع ضم الراء (٢)، وفي "المشارق": لا يقال: أقرن، وكذا في قرآن التمر (٣). والتمتع هو أن يحرم الآفاقي
(١) برقم (٢٤٨٩) كتاب: الشركة، باب: القرآن في التمر بين الشركاء. (٢) "المحكم" ٦/ ٢٢١، "الصحاح" ٦/ ٢١٨١. (٣) "مشارق الأنوار" ٢/ ١٧٩.