وعن ابن عمر يتداوى المحرم بأي دواء شاء إلا دواء فيه طيب (٢).
وكان الأسود يضمد رجله بالشحم وهو محرم.
وعن أشعث بن أبي الشعثاء: حَدَّثَني من سمع أبا ذر يقول: لا بأس أن يتداوى المحرم بما يأكل
وفي رواية: حَدَّثَني مرة (٣) بن خالد عن أبي ذر، عن مغيث (٤) البجلي قال: أصابني شقاق وأنا محرم فسألت أبا جعفر فقال: ادهنه بما تأكل، وكذا قاله ابن جبير، وإبراهيم، وجابر بن زيد، ونافع، والحسن، وعروة، وعن الحسن بن علي: أنه كان إذا أحرم ادَّهن بالزيت، ودهن أصحابه بالطيب أو يدهن بالطيب (٥).
وعن ابن عمر أنه كان يدهن بالزيت قبل أن يحرم، ورواه الترمذي عنه مرفوعًا، ثم قال: غريب لا نعرفه إلا من حديث فرقد، ولفظه بالزيت وهو محرم غير المقتت، قال أبو عيسى: هو المطيب (٦).
قُلْتُ: وقد روي عن بعض من أسلفناه ما قد يخالفه ففي البيهقي بإسناد جيد عن ابن عمر أنه كان يكره ثم الريحان للمحرم (٧).
(١) "المصنف" ٣/ ١٣٧ (١٢٨٣٨، ١٢٨٤٠ - ١٢٨٤١). (٢) "المصنف" ٣/ ١٤٤ (١٢٩١٨). (٣) في الأصل: قرة بن خالد، والمثبت من "التاريخ الكبير" ٨/ ٥ ترجمة (١٩٣٥). (٤) في الأصل: معتب، والمثبت كما في "المصنف" لابن أبي شيبة. (٥) انظر: "المصنف" ٣/ ١٤٥ - ١٤٦ (١٢٩٢٢ - ١٢٩٢٩، ١٢٩٣١ - ١٢٩٣٤) فيما يتداوى المحرم وما ذكر فيه. (٦) رواه في "السنن" برقم (٩٦٢) كتاب: الحج. وقال الألباني: ضعيف الإسناد. (٧) "السنن الكبرى" ٥/ ٥٧ كتاب: الحج، باب: من كره شم الريحان للمحرم.