وأن تكثر الأيدي على الصحفة وأكثرهم ثمانية (١). ذكره ابن أبي عاصم في حديث، وإن كانوا عشرة جاز، ذكره البيهقي في حديث (٢).
فصل:
ولا يتعود طعامًا واحداً، فإن عمله له غيره أجلسه ليأكل معه، وإلا فليناوله لقمة أو لقمتين، كما أخرجه الشيخان من حديث أبي هريرة (٣).
فصل:
ولا يأكل في آنية مجوسيِّ إلا بعد غسلها؛ كما ثبت في "الصحيح"(٤).
فصل:
ويجوز أن يجمع على مائدته بين لونين وإدامين، لا كما يزعمه بعض الصوفية، ويذكرون فيه حديثًا غير صحيح، والصواب ما ذكرناه.
فصل:
وأن يعدد العُراق على الخادم؛ ليدفع عن نفسه سوء الظن، كذا كان يفعله سلمان.
فصل:
وأن يصغر لقمته ويطيل مضغها، ولا يمد يده إلى أخرى ما لم يبلعها
(١) روى نحو هذا الدارمي في "سننه" ١/ ١٨٦ (٤٣) من حديث جابر بن عبد الله. (٢) "السنن الكبرى" ٧/ ٢٧٣، و"شعب الإيمان" ٥/ ٩٥. (٣) سلف عند البخاري برقم (٢٥٥٧) كتاب: العتق، باب: إذا أتاه خادمه بطعامه، ومسلم (١٦٦٣) كتاب: الإيمان، باب: إطعام المملوك. (٤) قلت: ما رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما فيه ذكر آنية أهل الكتاب وليس ذكر آنية المجوسي وإنما رواها أبو داود في "سننه" (٢٨٥٧) وصححه الألباني في "صحيح أبي داود" (٢٥٤٤).