يذكرها السلف ولم ينكر عليهم، ولأنه ليس في إحداث تأويل ثان مخالافة لهم، لأنهم لم ينصوا على إبطاله، ولا في تأويلهم الأول إبطال الثاني.
وقال بعضهم: لا يجوز ذلك كما لا يجوز إحداث مذهب ثالث (١). ولأنه لو كان فيها تأويل آخر لكلفوا طلبه كالأول.
قال في المسودة: ولا يحتمل مذهبنا غيره يعنى هذا القول وعليه الجمهور (٢).
قال بعض أصحابنا (٣): مراده منع تأويل أهل البدع المنكر عند السلف.
وذكر الآمدي الجواز عند الجمهور، وتابعة ابن قاضي الجبل.
* * *
= وراجع التمهيد لأبي الخطاب (٣/ ٣٢)، وتحرير المنقول للمرداوي (١/ ٢٢٩)، وشرح الكوكب المنير (٢/ ٢٧٠ - ٢٧٢)، والمدخل لابن بدران ص (٢٨٤)، والمعتمد لأبي الحسين (٢/ ٥١)، ومختصر ابن الحاجب (٢/ ٤١)، وتيسير التحرير (٣/ ٢٥٣ - ٢٥٤)، وإرشاد الفحول ص (٨٧).(١) ذكر الفتوحي في شرح الكوكب المنير (٢/ ٢٧١)، أن القاضي عبد الوهاب المالكي اختار هذا القول. وانظر شرح تنقيح الفصول ص (٣٣٣).(٢) المسودة ص (٣٢٩).(٣) القائل هو ابن مفلح. انظر: شرح الكوكب المنير (٢/ ٢٧١).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute