وقال القاضي (١) وابن عقيل (٢): إجماعًا (٣) مثل: أن يقول السيد لعبده: إذا زالت الشمس فصل أربعًا، فلما زالت الشمس، قال السيد: أسقطت عنك الصلاة.
الصورة الثانية: قبل دخول وقت الفعل، يجوز عند علمائنا (٤). وذكره القاضي ظاهر قول أحمد: إذا شاء الله ينسخ من كتابه ما أحب (٥)، وقاله الأشعرية (٦)، وأكثر الشافعية (٧)، وذكره الآمدي: قول أكثر الفقهاء (٨) ومنعه أكثر الحنفية (٩)
(١) العدة لأبي يعلى (٣/ ٨٠٧). (٢) الواضح لابن عقيل (٤/ ٣٠٣). (٣) وممن نقل الإجماع الأسمندي في بذل النظرص (٣١٧)، والآمدي في الإحكام (٣/ ١٢٦)، وابن الحاجب في شرح المختصر (٢/ ١٩١)، والقرافي في شرح تنقيح الفصول للقرافي ص (٣٠٦)، والزركشي في البحر المحيط للزركشي (٤/ ٨١)، وانظر: التقرير والتحبير لابن أمير الحاج (٣/ ٤٩)، فواتح الرحموت لابن عبد الشكور (٢/ ٦٢)، والأقوال الأصولية للكرخي د. حسين خلف الجبوري ص (١١٤). (٤) انظر: التمهيد لأبي الخطاب (٢/ ٣٥٥)، والواضح لابن عقيل (٤/ ٣٠٣)، والمسودة لآل تيمية ص (٢٠٧)، وأصول ابن مفلح (٣/ ١١٢٤)، والتحبير للمرداوي (٦/ ٢٩٩٧). (٥) العدة لأبي يعلى (٢/ ٦٨٧)، والواضح لابن عقيل (٤/ ٣٠٣). (٦) انظر: اللمع للشيرازي ص (٥٦)، والمستصفى للغزالي (١/ ١١٢). (٧) انظر: التبصرة للشيرازي ص (٢٦٠)، المستصفى للغزالي (١/ ١١٢)، والمنخول للغزالي ص (٢٩٧). (٨) الإحكام للآمدي (٣/ ١٢٦). (٩) كالكرخي، والجصاص، وأبي منصور الماتريدي. انظر: أصول الجصَّاص: (١/ ٢٧٤)، وبديع النظام لابن الساعاتي (٢/ ٥٣٦)، وبذل النظر ص (٣١٨)، والتقرير والتحبير لابن أمير الحاج (٣/ ٤٩)، والأقوال الأصولية للإمام الكرخي ص (١٤١).