شرعي كـ (الطواف بالبيت صلاة)(١)، يحتمل كالصلاة حكمًا، ويحتمل أنه صلاة لغة؛ للدعاء فيه، لا إجمال فيه عند الأكثر (٢)، خلافًا للغزالي (٣)(٤).
لأنه - صلى الله عليه وسلم -: بُعث لتعريف الأحكام، وفائدة: التأسيس أولى.
قالوا: يصلح لهما، والأصل عدم النقل، ردَّ: بما سبق (٥).
قوله: مسألة: ما له حقيقة لغة وشرعًا - كالصلاة - غير مجمل، هو للشرعي عند صاحب التمهيد (٦)، والروضة (٧)، وغيرهما (٨)،
(١) الحديث رواه مرفوعًا الترمذي (٢/ ٢١٧) من حديث ابن عباس بلفظ (الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام). والدارمي (٢/ ٢٨٦)، وابن خزيمة في صحيحه (٤/ ٢٢٢) باب الرخصة في التكلم برقم (٢٧٣٩)، وابن حبان في صحيحه. انظر: الإحسان (٩/ ١٤٣)، والحاكم في المستدرك (١/ ٤٥٩، ٢/ ٢٦٧) وقال: "صحيح الإسناد ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي". وصححه الألباني في إرواء الغليل (١/ ١٥٤). (٢) انظر: الأحكام للآمدي (٣/ ٢٢)، ومنتهى السول والأمل لابن الحاجب ص (١٣٩)، والبحر المحيط للزركشي (٣/ ٤٧٥)، وأصول ابن مفلح (٣/ ١٠١٤)، وشرح الكوكب المنير لابن النجار (٣/ ٤٣١)، وفواتح الرحموت لابن عبد الشكور (٢/ ٤١). (٣) المستصفى للغزالي (١/ ٣٥٧). (٤) المختصر في أصول الفقه لابن اللحام ص (١٢٨). (٥) انظر: شرح مختصر أصول الفقه للجراعي، القسم الأول ص (١٨٢). (٦) التمهيد لأبي الخطاب (١/ ٨٨). (٧) روضة الناظر لابن قدامة (٢/ ٥٥٠). (٨) كالحنفية وهو أحد قولي الشافعية، والطوفي، وابن مفلح، والمرداوي. انظر: أصول الجصاص: (١/ ٨)، والتبصرة للشيرازي ص (١٩٨)، =