الكسوف، والقراءة بـ (السجدة)، و {هَلْ أَتَى} في صبح الجمعة، أو تطويل الثانية؛ كـ {سَبِّحِ} و {هَلْ أَتَاكَ} في العيد، قاله في " المهمات ".
٥٣٣ - قول " المنهاج "[ص ١٠٤]: (وأن ينتقل للنفل من موضع فرضه، وأفضله: إلى بيته) علله الأصحاب؛ بشهادة المواضع له، والعلة مطردة في النوافل التي قبل الفرائض وبعدها، وتعبيرهم بقولهم:(أن ينتقل عقب الفريضة) يخرج ما قبلها.
قال في " المهمات ": (وهو المتجه؛ إذ هو مأمور بمبادرة الصف الأول، وفي الانتقال بعد استقرار الصفوف مشقة خصوصاً مع كثرة المصلين؛ كالجمعة) انتهى.
وقال في " شرح المهذب ": (فإن لم ينتقل .. فليفصل بكلام إنسان)(١).
٥٣٤ - قوله:(وإذا صلى وراءهم نساء .. مكثوا حتى ينصرفن)(٢) قال شيخنا شهاب الدين: (كذلك الخناثى فيما يظهر وإن لم يتعرضوا له)(٣).
قلت: قد يُستغنى عن ذلك بنفرة الطبع عن الخنثى.
٥٣٥ - قوله:(وتنقضي القدوة بسلام الإمام، فللمأموم أن يشتغل بدعاء ونحوه ثم يسلم)(٤) هذا في غير المسبوق، أما هو: فإن لم يكن موضع جلوسه .. قام على الفور، فإن قعد متعمداً .. بطلت صلاته، أو ساهياً .. سجد للسهو، وله في موضع جلوسه - وهو التشهد الأول - القعود طويلاً مع الكراهة.
(١) المجموع (٣/ ٤٥٥). (٢) انظر " المنهاج " (ص ١٠٤). (٣) انظر " السراج على نكت المنهاج " (١/ ٣٠٠). (٤) انظر " المنهاج " (ص ١٠٤).