٥٢٨ - قوله:(وعندي: لا يكره)(٢) عبر في " الروضة " بالمختار (٣).
٥٢٩ - وقوله:(إن لم يخف ضرراً)(٤) أي: إن خاف من التغميض ضرراً .. كره.
قال شيخنا شهاب الدين بن النقيب:(وينبغي أن يحرم في بعض صوره)(٥).
٥٣٠ - قوله:(وجعل يديه تحت صدره آخذاً بيمينه يساره)(٦) ليس فيه بيان ما يأخذه من اليسار ولا ما يأخذ به من اليمين، وبيَّن ذلك " التنبيه " بقوله [ص ٣٠]: (وأخذ كوعه الأيسر بكفه الأيمن)، وبيَّن " الحاوي " الأول فقط بقوله [ص ١٦٣]: (ووضع اليمنى على كوع اليسرى).
٥٣١ - قول " الحاوي "[ص ١٦٣]: (ووضع اليد كالعاجن للقيام) هو بالنون؛ أي: عاجن الخمير، كما قال الرافعي (٧)، ومقتضى ذلك: قبض يده، وبه صرح الغزالي في درسه (٨)، ورده ابن الصلاح والنووي (٩)، وفي " شرح المهذب ": (لا خلاف في بسطها) انتهى (١٠).
والمراد بالعاجز: الرجل المسن الذي يعتمد على الأرض عند قيامه.
٥٣٢ - قول " المنهاج "[ص ١٠٤]: (وتطويل قراءة الأولى على الثانية في الأصح) عبر في " التصحيح " و" التحقيق " بالمختار (١١)، ومقتضاه: أن المصحح في المذهب: أنه لا يطولها عليها، وهو الذي صححه الرافعي (١٢)، وهو مقتضى قول " التنبيه "[ص ٣٢]: (ثم يصلي الركعة الثانية مثل الأولى إلا في النية، والاستفتاح، والتعوذ) قال في " الروضة ": (وهو الراجح عند جماهير الأصحاب، لكن الأصح: التفضيل؛ فقد صح فيه الحديث) انتهى (١٣).
ويستثنى من ذلك: ما شرعت فيه القراءة بشيء مخصوص سواء اقتضى تطويل الأولى؛ كصلاة
(١) انظر "المعجم الكبير" للطبراني (١٠٩٥٦)، و"المعجم الأوسط" (٢٢١٨)، و"المعجم الصغير" (٢٤)، و"مصنف عبد الرزاق" (٣٣٢٩). (٢) انظر " المنهاج " (ص ١٠٤). (٣) الروضة (١/ ٢٦٩). (٤) انظر " المنهاج " (ص ١٠٤). (٥) انظر " السراج على نكت المنهاج " (١/ ٢٩٨) (٦) انظر " المنهاج " (ص ١٠٤). (٧) انظر " فتح العزيز " (١/ ٥٢٨). (٨) انظر " الوسيط " (٢/ ١٤٣). (٩) انظر " مشكل الوسيط " (٢/ ١٣٤)، و" شرح الوسيط " (٢/ ١٣٤). (١٠) المجموع (٣/ ٤٠٤). (١١) تصحيح التنبيه (١/ ١٢٧)، التحقيق (ص ٢٠٦). (١٢) انظر " فتح العزيز " (١/ ٥٠٧). (١٣) الروضة (١/ ٢٤٨).