ومن الضوابط الشرعية التي يجب على المسلم الالتزام بها قبل الزيارة، ما يلي:
١ أن لا يُتخذ القبر عيدًا سواء بالاجتماع إليه، أو اعتياد المجيء إليه بتكرار الزيارة (١)، كما قال النبي ﷺ:«لَا تَجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قُبُورًا، وَلَا تَجْعَلُوا قَبْرِي عِيدًا … »(٢)، وفي رواية:«لَا تَتَّخِذُوا قَبْرِي عِيدًا»(٣).
فاتخاذ القبر مسجدًا وموسمًا، وعيدًا من الأعياد، تُشدّ الرحال إليه، كما تشد الرحال للمساجد الثلاثة من أشدّ البدع الموصلة إلى الشرك (٤).
٢ أن لا يشد الرحال لزيارة القبور (٥)؛ لعدم جواز شد الرحال إلا للمساجد الثلاثة، كما قال النبي ﷺ:«لَا تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلاَّ إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ: الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، وَمَسْجِدِ الرَّسُولِ ﷺ، وَمَسْجِدِ الأَقْصَى»(٦).
ومن المهم التنبيه إلى ما يفعله بعض الناس من شد الرحال إلى قبور بعض الأنبياء على حد زعمهم في أيام معلومة، فهو خطأ ظاهر من وجهين:
١ أن كل القبور المضافة إلى الأنبياء ﵈ لا يصح منها شيء، إلا قبر نبيّنا محمد ﷺ في المدينة النبوية، والخلاف قائم في قبر إبراهيم ﵇، إذ لم يرد في تحديده خبر صحيح (٧).
(١) يُنظر: المُشاهدات المعصومية عند قبر خير البرية، لمحمد المعصومي الحنفي (١١ - ١٢). (٢) أخرجه أبو داود في سننه، كتاب المناسك، باب زيارة القبور (٢/ ١٦٩/ ح ٢٠٤٢)، والطبراني في الأوسط، باب الميم، موسى بن هارون (٨/ ٨١/ ح ٨٠٣٠)، وحكم عليه الألباني بالصحة، وقال على سند رواية أبي داود: إسناده صحيح، وكذا قال الحافظ، وحسنه ابن القيم. يُنظر: تهذيب سنن أبي داود (٦/ ٢٨٢). (٣) أخرجه أحمد في مسنده، مسند أبي هريرة ﵁ (٢/ ١٨٤٨/ ح ٨٩٢٦)، وأبو يعلى في مسنده، مسند علي بن أبي طالب ﵁ (١/ ٣٦١/ ح ٤٦٩)، وحكم الألباني على سند رواية الإمام أحمد بقوله: إسناده حسن، وهو على شرط مسلم، وهو صحيح. يُنظر: أحكام الجنائز (١/ ٢١٩). (٤) يُنظر: المُشاهدات المعصومية عند قبر خير البرية، لمحمد المعصومي الحنفي (٣٩). (٥) يُنظر: شفاء الصدور في زيارة المشاهد والقبور، لمرعي الكرمي (٢٥). (٦) سبق تخريجه راجع فضلاً (١١٦). (٧) يُنظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (٢٧/ ٤٤٥ - ٤٤٦).