شرٌّ من تعظيم زمان لم يعظِّمْه؛ فإنَّ تعظيم الأجسام بالعبادة عندها أقْرب إلى عبادة الأوثان من تعظيم الزمان (١).
٤ أن فيه تشبهًا باليهود والنصارى في تعظيمهم لآثار أنبيائهم وعظمائهم، وتقديسهم واهتمامهم بالأماكن والآثار المتعلقة بهم، حتى أنهم من غلوهم اتخذوا آثارهم مساجد ومعابد ومزارات (٢).
٥ أن كثيرًا من تلك المواقع التي زعموا أنها من مقامات النبي ﷺ لم تثبت، ومن أبرزها مكان مولد النبي ﷺ(٣)؛ لأنهم يعتمدون على الظنون والأوهام، والتناقضات في المسميات، في تحديد وتعيين المعالم والجهات (٤).
٦ إذا فُرض أن بإحياء آثار المقامات بالتهيئة وتذليل الوصول إليها، وجود مصلحة اقتصادية، كرفع الدخل المادي الذي يعود نفعه على المسلمين، والشرع حضّ على جلب المصالح.
فنقول: إن قواعد المصالح كلها تقتضي المنع، ودونك البيان:
١ إذا تزاحمت المصالح قُدّم أعلاها؛ فإن مصلحة حفظ الدين، أعلى من المصالح الدنيوية (٥).
٢ إذا تعارضت المصلحة والمفسدة، قُدّم أرجحهما، ولا شك أن الراجح هو تحقق المفسدة، فتُمنع المصلحة حتى لا تتحقق المفسدة (٦).
٣ درء المفسدة مقدّم على جلب المصلحة، وتهيئة الأثر مفسدة عليا، ورفع الدخل المادي مصلحة دنيا (٧).
(١) اقتضاء الصراط المستقيم (٢/ ١٦٥). (٢) يُنظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (٢٧/ ١٣٤)، مجموع فتاوى ابن باز (١/ ٤٠٢)، حكم زيارة أماكن السيرة النبوية (٣٠). (٣) يُنظر: ماء الموائد المسمى الرحلة العياشية، للعياشي (١/ ٣٥٨ - ٣٥٩). (٤) يُنظر: معجم المعالم الأثرية في المدينة المنورة (٦٧٤). (٥) يُنظر: قواعد تعارض المصالح والمفاسد، لسليمان الرحيلي (٦١ - ٩٤). (٦) يُنظر: المرجع السابق (١٢٨ - ١٤٩). (٧) يُنظر: المرجع السابق (١٥٠ - ١٧٢).