وأول من تصدى لبدعة تتبع آثار مقامات النبي ﷺ المكانية وتحري العبادة عندها، الخليفة الراشد أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ﵁(١)، ثم بعد ذلك توالى أئمة السلف في كل قرن ينهون عن تحري العبادة عند الآثار، ويكرهون زيارتها.
١ ثبوت النهي المقتضي للتحريم؛ استنادًا على فعل الخليفة الراشد، أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ﵁(٢)، وإقرار الصحابة ﵃ له عندما نهى ﵁ عن الصلاة في المواضع التي صلى بها النبي ﷺ عرضًا.
كما جاء في الأثر الثابت عن المعرور بن سويد ﵀ قال: خرجنا مع أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ﵁ من مكة إلى المدينة، فلما أصبحنا صلى بنا الغداة، ثم رأى الناس يذهبون مذهبًا، فقال: أين يذهب هؤلاء؟
قيل يا أمير المؤمنين مسجد صلى فيه رسول الله ﷺ هم يأتون يصلون فيه، فقال: إنما هلك من كان قبلكم بمثل هذا، يتبعون آثار أنبيائهم فيتخذونها كنائس وبيعًا، من أدركته الصلاة في هذه المساجد فليصل، ومن لا، فليمض، ولا يتعمّدها (٣).
(١) أمر النبي ﷺ باتباع سُنَّته كما جاء في الحديث الصحيح قال ﷺ: «فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ، تَمَسَّكُوا بِهَا وَعَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ» سبق تخريجه راجع فضلاً (٤٨). (٢) التحذير من تعظيم الآثار غير المشروعة (٤/ ٢٢٣). (٣) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (٢/ ١١٨/ ح ٢٧٣٤)، وسعيد بن منصور في سننه كما أشار شيخ الإسلام في الاقتضاء (٢/ ٢٧٣)، وابن وضاح في البدع والنهي عنها (٨٧)، وحكم عليه محققه: عمرو عبد المنعم سليم بأن: إسناده حسن، وأخرجه أيضًا الطحاوي في شرح مشكل الآثار (١٤/ ٣٩٧/ ح ٥٧٠٨)، وصحح الألباني: إسناده، وقال: على شرط الستة. يُنظر: الثمر المستطاب (١/ ٤٧٢)، وقال أيضًا في تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد (١٢٥): سنده صحيح على شرط الشيخين.