وقال ابن حامِدٍ، والقاضي في «شرحه الصَّغير»: تَبطُل به.
وذكر ابن تميم وغيره: أنَّه يُكرَه الإقعاءُ من غير حاجةٍ.
وعنه: هو (٢) جائزٌ، روى مهنَّى عنه:(لا أفعله، ولا أَعِيبُ على من يفعله، العبادلة (٣) كانوا يفعلونه) (٤).
(وَهُوَ أَنْ يَفْرُشَ قَدَمَيْهِ، وَيَجْلِسَ عَلَى عَقِبَيْهِ)؛ كذا فسَّره الإمامُ أحمدُ (٥)، واقتصر عليه في «المغني» و «الفروع».
(١) قوله: (وحينئذ) سقط من (أ). (٢) في (أ): أنه. (٣) كتب على هامش (د): (العبادلة يعني: عبد الله بن عمر، وعبد الله بن الزبير، وغيرهما). (٤) ينظر: طبقات الحنابلة ١/ ٣٤٨. والأثر: أخرجه عبد الرزاق (٣٠٢٩)، ويعقوب بن سفيان في المعرفة (٣/ ١١٩)، وابن المنذر في الأوسط (١٤٨٦)، والبيهقي في الكبرى (٢٧٣٧)، من طرق عن طاوس: «أنه رأى ابن عمر وابن الزبير وابن عباس يقعون بين السجدتين». إسناده صحيح كما قال الحافظ في التلخيص (١/ ٦٢٢). (٥) ينظر: مسائل ابن منصور ٢/ ٥٧٣.