وقال ابنُ أبي مُوسَى: لا يُستَحْلَفُ في إيلاءٍ ولا فَيئةٍ، قال السَّامَرِّيُّ: لِأنَّهما مِنْ حُقوقِ الله تعالَى؛ لِأنَّ حكمهما (٦) وُجوبُ الكَفَّارة إذا ادَّعَيَا على (٧) الرجل، فإنِ ادَّعاهما الرَّجُلُ؛ فلا يمين (٨) على المرأة؛ لِأنَّه إقْرارٌ على نفسه، لا دَعْوَى على غَيرِه.
وإذا أحْلَفْناهُ في ذلك؛ قَضَينا فيه بالنُّكول، إلَّا في قَوَدِ النَّفْس خاصَّةً، قال
(١) في (م): له. (٢) في (م): أمته فتنكره. (٣) في (ن): الداعية. ينظر: الاختيارات ص ٥٠٠، الفروع ١١/ ٢٧٣. (٤) في (ن): بالوكالة. (٥) قوله: (لا) سقط من (م). (٦) في (م): حكمها. (٧) في (م): عن. (٨) في (م): فلا نهي. (٩) في (ظ): بدلها. (١٠) في (ن): ويحلف. (١١) في (ن): لبعضها.