للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

بنكاحٍ (١)، ولا لِأَمَتِه بطَلاقٍ.

(وَلَا الْعَبْدِ لِسَيِّدِهِ)؛ لِأنَّه يَنبَسِطُ في ماله، وتَجِبُ نَفَقَتُه، فهو (٢) كالأب (٣) مع ابْنِه، زادَ في «الرِّعاية الكبرى»: بمال (٤).

(وَتُقْبَلُ شَهَادَةُ الْأَخِ لْأَخِيهِ)، نَصَّ عَلَيهِ (٥)، وذكره (٦) التِّرْمذِيُّ وابنُ المنذِرِ إجْماعًا (٧)، قال أحمدُ: (قد أجاز ابنُ الزُّبَير شهادةَ الأخ لأِخِيهِ) رواه الخلال (٨)، ولِأنَّه غَيرُ مُتَّهَمٍ، فيَدخُلُ في العُمومات، ولا يَصِحُّ قِياسُه على عَمُودَيِ النَّسَبِ؛ لمَا بَينَهما من التَّفاوُت.

(وَسَائِرِ الْأَقَارِبِ)؛ أيْ: تُقبَلُ شَهادةُ بعضِهم لِبعضٍ؛ كالأخ، بَلْ هذا أَوْلَى منه.

(وَالصَّدِيقِ) الملاطِف (٩) (لِصَدِيقِهِ)، وهو قَولُ عامَّتِهم، وهو الأَشْهَرُ،


(١) في (م): لنكاح.
(٢) قوله: (فهو) سقط من (م).
(٣) في (ن): كالابن.
(٤) في (ن): يمال.
(٥) ينظر: مسائل ابن هانئ ٢/ ٣٨.
(٦) في (م): وذكر.
(٧) ينظر: سنن الترمذي ٤/ ١٢١، الإجماع لابن المنذر ص ٦٧.
(٨) قوله: (رواه الخلال) سقط من (م).
والأثر: أخرجه عبد الرزاق (١٥٤٦٧)، أخبرنا ابن جريج، أخبرني مزاحم، أنّ عبيد الله بن أبي يزيد أخبره: «أنّ ابن الزبير أجاز شهادته لعبد الله بن أبي يزيد أخيه، وشهادة عبد الله بن أبي يزيد له»، ومزاحم بن أبي مزاحم المكيّ: ذكره ابن أبي حاتم وابن حبان، ولم يذكرا فيه جرحًا ولا تعديلاً، وقال ابن حبان: (يروي المراسيل)، ووثقه الذهبي، وقال ابن حجر: (مقبول). ينظر: الجرح والتعديل ٨/ ٤٠٥، الثقات لابن حبان ٧/ ٥١١، السنن الكبرى ١٠/ ٣٤١ الكاشف ٢/ ٢٥٤.
(٩) قوله: (الملاطف) سقط من (ن).