وقدَّم (٢) في «المحرَّر» و «الرِّعاية»: تلزم (٣) الشَّهادةُ.
وعَنْهُ: يُخيَّرُ في ذلك.
وذَكَرَ القاضِي رِوَايَةً في الأفْعالِ: لا يَشْهَدُ، حتَّى يَقُولَ له (٤) المشْهُودُ عَلَيهِ: اشْهَدْ.
وهذا إنْ أرادَ به العُمومَ في جميعِ الأفعال؛ لم يَصِحَّ؛ لِأنَّ الغاصب (٥) لا يَقُولُ لأِحَدٍ: اشْهَدْ عليَّ أنِّي غَصَبْتُ، وإنْ أرادَ به الأفْعالَ الَّتِي تكون (٦) بالتَّراضِي؛ كقَرْضٍ وبَيعٍ؛ جَازَ.
(١) في (م): ولا تجوز. (٢) في (م): وقدمه. (٣) في (م): تلزمه، وفي (ن): يلزم. (٤) قوله: (له) سقط من (م). (٥) في (ن): الناصب. (٦) في (ظ): يكون.