والأوَّلُ: المذْهَبُ؛ لِأنَّه لو اكْتَفَى باثْنَينِ لاشترط (٦) فيه ما يُشتَرَطُ في الشَّهادة على الشَّهادة، وإنَّما اكْتَفَى فيها بمُجرَّد السَّماع، والثَّالِثُ بعيدٌ عن مَعْناها.
ويَلزَمُ الحُكْمُ بشَهادةٍ لم يُعلَمْ تَلقِّيها من الاِسْتِفاضة.
ومَن قال: شَهِدتُ بها؛ فَفَرْعٌ.
وفي «التَّعليق» وغَيرِه: الشَّهادةُ بها خَبَرٌ لا شهادة (٧)، وأنَّها (٨) تحصل (٩) بالنِّساء والعَبِيد.
(١) في (ن): قبض. (٢) في (م) و (ن): يسمع. (٣) في (م): لها. (٤) في (ظ): فسكن، وفي (ن): يسكن. (٥) ينظر: الاختيارات ص ٥١٤. (٦) في (م): لا يشترط. (٧) قوله: (خبر لا شهادة) سقط من (ن). (٨) في (م) و (ن): وإنما. والمثبت موافق للفروع ١١/ ٣١٧. (٩) في (م): يحصل.