(وَفِي الزَّرْعِ) القائمِ، (وَشُرْبِ لَبَنِ المَاشِيَةِ؛ رِوَايَتَانِ)، كذا في «المحرَّر» و «الفُروع»، وفيه مسألتانِ:
الأُولى: أنَّه لا يأكُلُ من الزَّرع القائمِ شَيئًا؛ لأِنَّ الرُّخْصةَ إنَّما وَرَدَت في الثِّمار؛ لأِنَّ اللهَ تعالى خَلَقَها رَطْبَةً، فالنَّفْسُ تَتُوقُ إلَيهَا، بخِلافِ الزَّرع (١).
والثَّانية، وهي (٢) أشهر (٣): أنَّه يأكُلُ من الفَريك؛ لأِنَّ العادةَ جارِيَةٌ بأكْله رطبًا، أشْبَهَ الثَّمر.
وألْحَقَ به المؤلِّفُ وغَيرُه الباقِلَاء، والحِمِّصَ الأَخْضَرَ، وهو ظاهِرٌ.
الثَّانيةُ: في شُرْبِ لَبَنِ الماشِيَة، يَجُوزُ في روايةٍ؛ لمَا رَوَى الحَسَنُ، عن سَمُرةَ مَرفوعًا، قال: «إذا أتى أحدُكم على ماشِيَةٍ؛ فإنْ كان فيها صاحِبُها فلْيَسْتَأْذِنْه، وإنْ لم يُجِبْهُ أحدٌ؛ فليَحْتَلِبْ وليشرب (٤)، ولا يَحمِلْ» رواه التِّرمذِيُّ، وصحَّحه، وقال: العَمَلُ عَلَيهِ عِنْدَ بعض أهل العلم (٥).
(١) قوله: (القائم شيئًا؛ لأن الرخصة … ) إلى هنا سقط من (م). (٢) في (م): وهو. (٣) كتب في هامش (ن): (وهو المذهب). (٤) في (م): فيحتلب ويشرب. (٥) سبق تخريجه ٩/ ٧٤٩ حاشية (٤).