وإن نسي ظهرًا وعصرًا من (١) يومين، وجهل السَّابقة؛ فعنه: يبدأ بالظُّهر، ثمَّ بالعصر؛ اعتبارًا بالتَّرتيب الشَّرعي. وعنه: يتحرَّى.
فإن استويا؛ فعنه: بما شاء. وعنه: يصلِّي ظهرين بينهما عصرًا، وبالعكس؛ لأنَّه أمكنه أداء فرضه بيقين، قال في «المغني»: وهو القياس.
فرع: إذا ذكر فائتةً في حاضرةٍ؛ أتمَّها غير الإمام. وعنه: وهو نفلاً. وقيل: فرضًا. وعنه: تبطل (٢).
وإن نسي صلاةً من خمس يجهل عينَها؛ صلَّى خمسًا، نصَّ عليه (٣)، بنيَّة الفرض. وعنه: فجرًا، ثمَّ مغربًا، ثمَّ رُباعيةً.
وإن ترك عشر سجدات من صلاة شهر (٤)؛ قضى صلاة عشرة أيَّام؛ لجواز تركه كلَّ يوم سجدة، ذكره أبو المعالي.
(١) في (د) و (و): في.(٢) في (ب) و (د) و (و): يبطل.(٣) ينظر: مسائل ابن منصور ٢/ ٤٤٨، زاد المسافر ٢/ ١٧٨.(٤) في (و): فجر.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute