(١) ينظر: مسائل عبد الله ص ٢٧٣، زاد المسافر ٤/ ٥٨. (٢) مراده ما أخرجه مسلم (١٢٠٠)، عن زيد بن جبير، قال: سأل رجل ابن عمر ﵄ ما يقتل الرجل من الدواب وهو محرم؟ قال: حدثتني إحدى نسوة النبي ﷺ، أنه: «كان يأمر بقتل الكلب العقور، والفأرة، والعقرب، والحديا، والغراب، والحية»، وهو في البخاري (١٨٢٨)، من حديث ابن عمر عن حفصة ﵁ بدون ذكر الحية. (٣) ينظر: مسائل عبد الله ص ٢٧٢، زاد المسافر ٤/ ٥٩. (٤) ينظر: مسائل عبد الله ص ٢٧٢، زاد المسافر ٤/ ٥٩. (٥) قوله: (في) سقط من (ن). (٦) ينظر: زاد المسافر ٤/ ٦١. (٧) ينظر: الفروع ١٠/ ٣٨١. (٨) ينظر: زاد المسافر ٤/ ٦٠. (٩) في (م): الذئب.