«فيحلف (١) خَمْسُونَ منكم على رجلٍ منهم، فيُدفَعُ بِرُمَّتِه» (٢)، ولأِنَّها بيِّنةٌ (٣) ضعيفةٌ، خُولِفَ بها الأصلُ مِنْ قتل (٤) الواحِدِ، فيقتصر (٥) عليه ويَبْقَى على الأصل ما عَداهُ.
(وَإِنْ كَانَتْ خَطَأً، أَوْ شِبْهَ عَمْدٍ؛ فَلَهُمُ الْقَسَامَةُ عَلَى جَمَاعَةٍ مُعَيَّنِينَ، وَيَسْتَحِقُّونَ الدِّيَةَ)؛ لأِنَّها حُجَّةٌ يَثبُتُ بها العَمْدُ المُوجِبُ للقِصاص، فيَثْبُتُ بها غَيرُه، وهو المالُ؛ كالبيِّنة.
(١) في (م): ويحلف. (٢) أخرجه البخاري (٣١٧٣)، ومسلم (١٦٦٩). (٣) في (م): ولا ببينة. (٤) في (م) و (ن): قبل. (٥) في (ن): فيقصر. (٦) في (م): كان. (٧) في (ظ): ديته. (٨) أخرجه البخاري (٣١٧٣)، ومسلم (١٦٦٩).