(أَوْ شَارَكَ فِيهَا)؛ أي (١): على كلِّ واحِدٍ من المشتركين (٢) كفَّارةٌ، في قَولِ الأكثرِ؛ لأِنَّ الكفَّارةَ مُوجَبُ (٣) قَتْلِ الآدَمِيِّ، فَوَجَبَ تَكْميلُها على كلِّ واحِدٍ من الشُّرَكاء؛ كالقِصاصِ.
وفي «الإرشاد»: إنْ جَنَى عليها، فألْقَتْ جَنِينَينِ فأكثرَ؛ فقِيلَ: كفَّارةٌ، وقِيلَ: تَتعَدَّدُ، قال في «الفروع»: فيُخرَّجُ مِثْلُه في جَنِينٍ وأُمِّه.
والمذْهَبُ: أنَّه لا بُدَّ مِنْ إلقاءِ جنينٍ (٥) كامِلٍ؛ لأِنَّه قَتَلَ نَفْسًا بغَيرِ حقٍّ، فكان فيه الكفَّارةُ كالمولود.
وقِيلَ: تَجِبُ ولو بإلْقاءِ مُضغَةٍ لم تتصوَّر (٦).
(١) في (م): روي. (٢) في (م): المسلمين. (٣) في (م) و (ن): توجب. (٤) في (م): جنينها. (٥) في (م): حيين. (٦) في (ظ) و (ن): لم يتصور. (٧) في (م): سواء. (٨) في (م): أو صغيرًا.