(وَيُؤْخَذُ مِنَ (١) الْبَقَرِ: النِّصْفُ مُسِنَّاتٍ (٢)، وَالنِّصْفُ أَتْبِعَةً)؛ لأِنَّ ذلك هو العَدْلُ؛ لأِنَّه لو أخذ الكلَّ مُسِنَّاتٍ لكان فيه إجْحافٌ على الجاني، وبالعكس فيه تحاملٌ (٣) على المجنيِّ عليه، وفي الخطأ يُؤخَذُ معهما (٤) سنٌّ ثالِثٌ من أسْنانِ الزكاة (٥) على وَجْهِ التَّخفيف، وسنٌّ (٦) خامِسٌ لا يُؤخَذُ في الزَّكاة، وهو ابنُ مخاضٍ، ويَجِبُ أنْ يكونَ ذكرًا من أسْنان الزَّكاة المذكورةِ، كما جُعِلَ ابنُ مخاضٍ عِوَضَ بنتِ مخاضٍ.
(١) في (م) و (ن): في. (٢) في (م): ثنايا. (٣) في (م): محاميل. (٤) في (م): معها. (٥) في (م): الذكور. (٦) قوله: (التخفيف وسن) في (م): التحقيق به سن. (٧) قوله: (النصف) سقط من (ن). (٨) في (م): لما ذكر وكانت. (٩) في (م): المبررة. (١٠) في (م): أن يكون. (١١) في (ن): أن. (١٢) زيد في (ن): على.