(١) قوله: (إذا قتل بالأنثى لما روى سعيد … ) إلى هنا سقط من (م). والأثر: لم نقف عليه عند سعيد بن منصور، وأخرج الطبري في تفسيره (٣/ ٩٩)، عن قتادة، عن الحسن، أن عليًا ﵁، قال في رجل قتل امرأته: «إن شاؤوا قتلوه وغرموا نصف الدية»، ورجاله ثقات، إلا أن الحسن لم يسمع من علي، ويقويه ما أخرجه أيضًا الطبري (٣/ ١٠٠)، من طريق سماك، عن الشعبي، قال في رجل قتل امرأته عمدًا، فأتوا به عليًّا ﵁، فقال: «إن شئتم فاقتلوه، وردوا فضل دية الرجل على دية المرأة»، وسماك صدوق في روايته عن غير عكرمة. (٢) في (م): فيحصل. (٣) في (م): يعتبر. (٤) أخرجه البخاري (٦٨٧٦)، ومسلم (١٦٧٢)، من حديث أنس ﵁. (٥) في (م): قومه. (٦) في (م): كمل.