(وَالْأُنْثَى بِالذَّكَرِ فِي الصَّحِيحِ عَنْهُ)، في قَولِ عامَّتِهم؛ لأِنَّها دُونَه.
(١) ينظر: أحكام أهل الملل ص ٣١٦، زاد المسافر ٤/ ٤٠٤. (٢) كذا في النسخ الخطية، وفي الفروع ٩/ ٣٧٢: لذمي. (٣) في (م): فإذا كان السيد. (٤) في (م): قتل فيه. وفي (ن): فقتل به. (٥) ينظر: الإقناع في مسائل الإجماع ٢/ ٢٧٤. (٦) أخرجه البخاري (٦٨٧٦)، ومسلم (١٦٧٢)، من حديث أنس ﵁. (٧) في (ن): يقتل.