وحالُها لم يكن (١) كلٌّ من الحَربيِّ والمرتَدِّ أهْلاً لأن (٢) يُضمَنَ، فلم يكُنْ على الجاني شَيءٌ؛ لِفَواتِ الأهْلِيَّة المشْتَرَطة لِوُجوبِ الضَّمان.
وظاهِرُه: أنَّه لا قِصاصَ ولا دِيةَ عليه، وجَعَلَه في «التَّرغيب» كمَنْ أسْلَمَ قَبْلَ الإصابةِ.
فائدةٌ: قال في (٤)«الرِّعاية»: وإنْ رَمَى مُرتَدًّا أوْ حَرْبِيًّا، فأصابَه بَعْدَ إسْلامِه، فَماتَ؛ فهَدرٌ، كما لو بانَ أنَّ الحَربِيَّ كان قد أسْلَمَ قَبْلَ الرَّمْيِ وكَتَمَ إسْلامَه، وقِيلَ: تَجِبُ الدِّيَةُ، وقِيلَ: للمُرتَدِّ فقطْ، وهي كديةِ (٥) حُرٍّ مسلِمٍ مخففة (٦) على عاقِلَتِه، وقِيلَ: يقتل (٧) به.
(١) في (م): لم تكن. (٢) في (م): لا أن. (٣) في (م): إذا قتل. (٤) قوله: (قال في) سقط من (م) و (ن). (٥) في (ظ) و (م): دية. (٦) قوله: (مسلم مخففة) في (م): محققة. (٧) في (ن): تقتل. (٨) قوله: (فارتد) سقط من (م).