ويَنبَنِي على الخلاف: اسْتِلْحاقُه، والمنصوصُ في روايةِ ابنِ القاسِمِ: أنَّه لا يَصِحُّ اسْتِلْحاقُه قبلَ وَضْعِه (١)، وقِيلَ: بلى.
وله نَفْيُه بعده (٢) باللِّعان، نَصَّ عليه (٣)، ولا يَنفِيهِ في لعانه حتَّى يَنفِيَه بعدَ وَضْعِه وقتَ العِلْمِ به.
وقِيلَ: أوْ في مَجْلِسِ العلم، ويُلاعِنُ له.
وقِيلَ: يَنتَفِي بذِكْرِه فيه، وقِيلَ: وبِدونِه.
وإنْ أخَّر نَفْيَه لم يَسقُطْ، وقِيلَ: إنْ أقرَّ به، ثمَّ نَفاهُ بعدَ وَضْعِه؛ صحَّ نَفْيُه، نَصَّ عليه.
(١) ينظر: شرح الزركشي ٥/ ٥٢٤.(٢) في (م): بعدد.(٣) ينظر: مسائل ابن منصور ٤/ ١٨٦٢.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.