والثَّانية: لا يَحنَثُ؛ لأِنَّه لم يَلبَسْ ثوبًا كامِلاً، كما لو حَلَفَ لا يَلْبَسُ ما خاطه (١) زيدٌ، فإنَّه يَحنَثُ بكلِّ ثَوبٍ خاطاه جميعًا، بخلافِ ما لو قال: ثوبًا خاطَهُ زيدٌ.
وإذا (٢) حَلَفَ لا يأكُلُ طعامًا اشتراه زيدٌ، فأكَلَ طعامًا اشتراه هو وغيرُه؛ حَنِثَ، إلاَّ أن يكونَ أراد أنْ لا يَنفَرِدَ أحدُهما بالشراء (٣).
وذَكَرَ أبو الخَطَّاب احْتِمالاً: لا حِنْثَ؛ لأِنَّ كلَّ جزءٍ لم يَنفَرِدْ أحدُهما بشرائه، كما لو حَلَفَ لا يَلبَسُ ثوبًا اشْتَراهُ زيدٌ، فلَبِسَ ثوبًا اشْتَراهُ هو وغيرُه.