(وَإِنْ قَالَ الْعَامِّيُّ: أَنْ دَخَلْتِ الدَّارِ فَأَنْتِ طَالِقٌ - بِفَتْحِ الْهَمْزَةِ -؛ فَهُوَ شَرْطٌ)؛ لأِنَّ العامِّيَّ لا يُريدُ به إلاَّ الشَّرْطَ، ولا يَعرِفُ أنَّ مُقتَضاها التَّعليلُ، فلا يريده (١)، فلا يَثبُتُ له حكمُ ما لا (٢) يعرفه، وكنيَّتِه.
(وَحُكِيَ عَنِ الْخَلاّلِ: أَنَّهُ إِنْ لَمْ يَنْوِ مُقْتَضَاهُ؛ فَهُوَ شَرْطٌ أَيْضًا)؛ لأِنَّ الطَّلاقَ يُحمَلُ على العُرْفِ، فإذا لم يَنْوِ مُقتَضاهُ؛ اسْتَوَى العارِفُ وغَيرُه.
وفيه - في «التَّرغيب» - وَجْهٌ: يَقَعُ إذَنْ، ولو لم يُوجَدْ (٦)؛ كتطليقها لِرِضَا أبيها؛ يَقَعُ، كان فيه رضاه أوْ سخطه.
وأطْلَقَ جماعةٌ عن أبي بكرٍ فيهما: يَقَعُ إذَنْ، ولو بَدَّلَ «أن» كهي (٧).
وفي «الكافي»: يَقَعُ إذَنْ؛ ك «إذ»(٨)، ذَكَرَهُ في «الكافي» و «الشَّرح»، وفيها (٩) احْتِمالٌ: كأمْسِ.
(١) قوله: (فلا يريده) سقط من (م). (٢) في (م): لم. (٣) في (م): للتعليق. (٤) في (ظ): ونحو. (٥) زيد في (م): في. (٦) أي: يقع في الحال ولو لم يوجد الشرط. ينظر: الإنصاف ٢٢/ ٤٦١. (٧) رسمت في (م): كنا. (٨) في (م): كإذا. والمثبت موافق للفروع ٩/ ١٠٦. (٩) في (م): وفيهما.