السَّنةُ المعروفةُ.
(فَإِنْ قَالَ: أَرَدْتُ بِالسَّنَةِ اثْنَيْ عَشَرَ شَهْرًا؛ دُيِّنَ)؛ لأِنَّ ذلك سَنَةٌ حقيقةً، (وَهَلْ يُقْبَلُ فِي الْحُكْمِ؟ يُخَرَّجُ عَلَى رِوَايَتَيْنِ):
أصحُّهما: القَبولُ؛ لأِنَّها سَنَةٌ حقيقة.
والثَّانيةُ: لا؛ لمخالفته (١) الظَّاهِرَ.
(وَإِنْ قَالَ: أَرَدْتُ أَنْ يَكُونَ ابْتِدَاءُ السِّنِينَ الْمُحَرَّمَ؛ دُيِّنَ)؛ لأِنَّه يَحتَمِلُ، (وَلَمْ يُقْبَلْ فِي الْحُكْمِ)، ذَكَرَه القاضي؛ لأِنَّه خلافُ الظَّاهِر، قال المؤلِّفُ: والأَوْلَى أنْ يُخرَّجَ على روايتَينِ.
(وَإِنْ قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ يَوْمَ يَقْدَمُ زَيْدٌ، فَقَدِمَ لَيْلاً؛ لَمْ تَطْلُقْ)، نَصَّ عليه؛ لأِنَّه لم يُوجَد الشَّرْطُ؛ إذ اليومُ اسمٌ لبياضِ النَّهار، ولم يُوجَدْ.
وفي (٢) «الواضح»: يَحتَمِلُ وجهَينِ.
فلو (٣) قَدِمَ نهارًا؛ طَلقَتْ، قبلَ عَقِبِه (٤)، وقِيلَ: مِنْ أوَّله، وعليهما (٥) يَنبَنْي الإرْثُ.
(إِلاَّ أَنْ يُرِيدَ بِالْيَوْمِ الْوَقْتَ، فَتَطْلُقُ) وَقْتَ قُدومه؛ لأِنَّ الوقتَ يسمَّى يومًا؛ لقوله تعالى: ﴿وَمَنْ يُوَلِّهِمْ يُوْمَئِذٍ دُبُرَهُ﴾ [الأنفَال: ١٦].
وقِيلَ: إذا (٦) لم يَنْوِ شيئًا؛ فهو كمَنْ نَوَى الوقتَ.
(وَإِنْ قُدِمَ بِهِ مَيِّتًا، أَوْ مُكْرَهًا)، محمولاً أوْ ماشِيًا؛ (لَمْ تَطْلُقْ)، وهو
(١) في (م): لمخالفة.(٢) في (م): في.(٣) في (م): فلم.(٤) كذا في النسخ الخطية، وفي تصحيح الفروع ٩/ ٩٣: قيل: عقبه.(٥) في (م) وعليها.(٦) في (م): إن.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute