ولو دامت بائنًا حتَّى مضى العامُ الثَّالثُ؛ لم (٦) تَطلُقْ بعدَه.
واختلف في مبدأ السَّنة الثَّانية؛ فقدَّم في «الكافي»: أنَّ أوَّلها بعدَ انْقِضاء اثنيْ عشَرَ شَهْرًا من حين يمينه، وقال أبو الخَطَّاب: أوَّلُها المحرَّم؛ لأِنَّها
(١) في (ظ): فإن. (٢) في (م): كتعريفه. (٣) في (م): الثانية. (٤) في (ظ): أدخلنا. (٥) قوله: (عدتها) سقط من (م). (٦) في (م): ثم.