ومتى قلنا بصحَّة العقد إذا سمَّيَا صداقًا؛ فقيل: تَفسُدُ التَّسميةُ، ويَجِبُ
(١) أخرجه أحمد (١٦٨٥٦)، وأبو داود (٢٠٧٥)، وأبو يعلى (٧٣٧٠)، وابن حبان (٤١٥٣)، من طريق ابن إسحاق، حدثني عبد الرحمن بن هرمز الأعرج، فذكره. وسنده حسن، وصرّح محمد بن إسحاق بالتّحديث فانتفى بذلك تدليسه، وقد صحّحه ابن حبان، وحسّنه الألباني. ينظر: الإرواء ٦/ ٣٠٧. (٢) في (ظ): وتضع. (٣) في (ق): بتسميته. (٤) ينظر: الفروع ٨/ ٢٦٤.