والنَّاشِدُ: الطَّالِبُ (١)، فيكون مَعْناهُ: لا تَحِلُّ لُقطةُ مكَّة (٢) إلاَّ لِمَنْ يُعرِّفها؛ لأِنَّها خُصَّتْ بهذا مِنْ بَينِ سائرِ البُلدانِ، فتعرَّف (٣) أبدًا، أوْ يَدْفَعُها إلى حاكِمٍ.
والمذهَبُ: أنَّه كالحِلِّ؛ لحديثِ زَيدٍ، وبأنَّ عُمومَ الأشخاص تتناول عمومَ الأحوال؛ إذْ قَولُه: «مَنْ وَجَد لُقطةً» عامٌّ في كلِّ واجِدٍ، وعُمومُ الواجِدين يَستلزِمُ عمومَ أحوالهم.
وعن أحمدَ: أنَّ اللُّقطةَ لا تُمْلَك بحالٍ، نَقَلَها حَنبَلٌ والبَغَوِيُّ (٤)، ذَكَرَهُ السَّامَرِّيُّ.
(١) ينظر: غريب الحديث ٢/ ١٣٣.(٢) في (ح): بمكة.(٣) في (ح): فيعرف.(٤) ينظر: مسائل البغوي ص ٧٢، الروايتين والوجهين ٢/ ٧.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute