فأمَّا إنْ كانَتْ قِيمتُه كَوَزْنه؛ وجَبَتْ؛ لأِنَّ تضْمِينَه بها لا يُؤَدِّي إلى الرِّبا، أشْبَهَ غَيرَ الأثْمان.
(فَإِنْ كَانَ مُحَلًّى بِالنَّقْدَيْنِ مَعًا؛ قَوَّمَهُ بِمَا شَاءَ مِنْهُمَا؛ لِلْحَاجَةِ)؛ أي (١): إلى تَقْويمِها بأحَدِهما؛ لأِنَّ كُلًّا منهما ثَمَنٌ في قِيَمِ المتْلَفاتِ وأروش (٢) الجِنايات، ولَيسَ أحدُهما أَوْلَى مِنْ الآخَر؛ فكانت الخِيَرةُ إليه، (وَأَعْطَاهُ بِالْقِيمَةِ عَرْضًا)؛ لِئَلاَّ يُفْضِي إلى الرِّبا.
وقِيلَ: مَنْ أتْلَف خَلْخَالاً أوْ سِوارًا، فهل يَضْمَنُ بِوَزْنه مِنْ جِنْسِه ويَضْمَنُ الصَّنْعَةَ من غَيرِه أوَ يَضْمَنُ الوَزْنَ والصَّنْعةَ بغَيرِ جِنسه؟ أوْ يَضمَنُهما بجنسه؟ فيه أوْجُهٌ.
وإنْ كَسَرَها؛ ضَمِنَ النَّقْصَ مِنْ غالِبِ نَقْدِ البَلَد وإنْ كانَ مِنْ غَيرِ جِنْسِه.
(وَإِنْ تَلِفَ بَعْضُ الْمَغْصُوبِ، فَنَقَصَتْ قِيمَةُ بَاقِيهِ؛ كَزَوْجَيْ خُفٍّ)، أوْ مِصْراعَيْ بابٍ (تَلِفَ أَحَدُهُمَا؛ فَعَلَيْهِ رَدُّ الْبَاقِي)؛ لأِنَّه ملْكُ غَيرِه، (وَقِيمَةُ التَّالِفِ)؛ لأِنَّه تَلِفَ تَحْتَ يَدِه العاديَة (٣)، (وَأَرْشُ نَقْصِهِ (٤) إن نَقَصَ، نَصَرَه الأصْحابُ؛ لأِنَّه نَقْصٌ حَصَلَ بجِنايَتِه، فَلَزِمَه ضَمانُه، كما لو غَصَبَ ثَوْبًا يَنقُصُه الشَّقُّ؛ فَشَقَّه ثُمَّ تَلِفَ.
(وَقِيلَ: لَا يَلْزَمُهُ أَرْشُ النَّقْصِ)؛ لأِنَّ الباقِيَ نَقَصَ قِيمتُه، فلا يَضمَنُه؛ كالنَّقْص لتغَيُّرِ الأسعار.
وجَوابُه: بالفَرْق بَينَهما، فإنَّ نَقْصَ السِّعْرِ لم يَذْهَبْ من المغْصوبِ عين (٥)
(١) قوله: (أي) سقط من (ح).(٢) في (ق): وأرش.(٣) في (ح): العارية.(٤) في (ح): النقص.(٥) في (ح): غيره.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute