أصحُّهما: أنَّه يَلزَمه قَبولُ ذلك؛ لأِنَّ الصِّبغَ صار من صفات العَينِ، فهو كزيادة الصِّفة في المسلَم به، وكنَسْج الغَزْلِ، لا هبةُ مساميرَ سمَّر بها الباب المغصوبَ.
فإنْ أراد مالِكُ الثَّوب بَيعَه؛ فله ذلك؛ لأِنَّه ملكُه، وإن أراد الغاصِبُ بَيعَه؛ لم يُجَبْ إليه؛ لِتعدِّيه.
(١) في (ح): يضرر. (٢) قاله القاضي، وفي المغني ٥/ ٢١٦: (قال القاضي: هذا ظاهر كلام أحمد، ولعله أخذ ذلك من قول أحمد في الزرع، وهذا مخالف للزرع؛ لأن له غاية ينتهي إليها، ولصاحب الأرض أخذه بنفقته، فلا يمتنع عليه استرجاع أرضه في الحال، بخلاف الصبغ، فإنه لا نهاية له إلا تلف الثوب، فهو أشبه بالشجر في الأرض). (٣) في (ح): وإن.