وظاهره: لا فرق بين العامِد والعالِم وضدِّهما على المذهب، وفيه إشارةٌ إلى أنَّه لو أحرم بالصَّلاة فذًّا: أنَّها تَصِحُّ.
وعنه: عكسُها، اختاره في «الرَّوضة».
وعنه: إن علِم النَّهيَ.
وعنه: تصحُّ (١)، حكاها الدِّينوريُّ؛ لأنَّ أبا بكرةَ - واسمُه نُفَيْعٌ - ركَع دون الصَّفِّ، فقال النَّبيُّ ﷺ:«زادكَ اللهُ حِرْصًا، ولا تَعُدْ» رواه البخاريُّ (٢)، ولم يأمرْه بالإعادة.
وجوابُه: بأنَّه ﵇ نهاه عن العَود، والنَّهي يقتضي الفساد، وعَذَره فيما فعله بالجهل، وفيه نظرٌ على المذهب.
وعنه: في النَّفل، وبناه في «الفصول» على من صلَّى بعض الصَّلاة منفرِدًا، ثمَّ نوى الائْتِمامَ.
وفي «النَّوادر» روايةٌ: يَصِحُّ لخوفه تضييقًا، وهو معنى قول بعضهم: لعذر (٣).
وحيث صحَّت، فالمرادُ مع الكراهة.
قال في «الفروع»: ويتوجَّه إلاَّ لعُذرٍ، وهو ظاهر كلام شيخنا (٤).
وقيل: تصحُّ (٥) فذًّا في صلاة الجنازة، قاله في «التَّعليق»، وجزم جماعةٌ أنَّه أفضلُ إن تعيَّن (٦) صفًّا، ولأحمدَ من رواية عبد الله العُمَريِّ عن أنسٍ: «أنَّ النَّبيَّ ﷺ صلَّى على جنازةٍ، فكانوا ستَّةً، فجعل الصَّفَّ (٧) الأوَّل ثلاثةً،
(١) في (و): يصح. (٢) أخرجه البخاري (٧٨٣). (٣) قوله: (لعذر) سقط من (ب). (٤) ينظر: الفروع ٣/ ٤٠، مجموع الفتاوى ٢٣/ ٣٩٦. (٥) في (و): يصح. (٦) في (و): يعين. (٧) قوله: (الصف) سقط من (ز).