الثَّانية: إذا صلَّى ظُهرًا تامَّةً خلْف مَنْ يُصلِّي الجمعةَ؛ لم يَصِحَّ على الأصحِّ، وقيل: إن صحَّ بِناءُ الظُّهر على نيَّة الجمعة صحَّ، وإلاَّ فلا.
وقيل: إن أدرك ما يعتدُّ به صحَّ.
وإن كمُلت الجمعة لمَن (١) هو في ظُهر، كما لوْ سبَق الإمامَ الحدثُ في التَّشهُّد، وقد أدركه إنسانٌ فيه؛ فالخلاف.
الثَّالثة: إذا صلَّى مريضٌ بمثله ظُهرًا قبل (٢) إحرام صلاة الجمعة، وقلنا: يَصِحُّ (٣)، ثُمَّ حضر الإمامُ الجمعةَ؛ لم ينقلِب ظُهرُه نفلاً في الأصحِّ.
(١) في (د) و (و): لمن.(٢) في (أ): مثل.(٣) في (ب) و (ز): تصحُّ.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.