﵇: «إذا استأذنَكم نساؤُكم باللَّيلِ إلى المسجدِ فأْذَنوا لهنَّ» متَّفق عليه (١)، وأمتُه كامرأته.
وظاهره: أنَّ لها حضور صلاة الرِّجال جماعة؛ للخبر. وعنه: الفرض.
وكرهه القاضي وابن عقيل للشَّابَّة، وذكره ابن هُبَيرة اتِّفاقًا، والمراد للمستحسَنة خوف الفتنة بها.
قال بعض الحنفيَّة (٢): والفتوى اليوم على الكراهة في كل الصَّلوات؛ لظهور الفساد.
واستحبَّه ابن هُبَيرة.
وقيل: يَحرُم في الجمعة، قال في «الفروع»: (ويتوجَّه في غيرِها مثلُها، وأنَّ مجالس الوعظ كذلك وأَولى (٣).
(وَبَيْتُهَا خَيْرٌ لَهَا)، أطلقه الأصحاب؛ وهو مرادٌ، وجزم به المجْدُ وغيرُه؛
(١) أخرجه البخاري (٨٩٩)، ومسلم (٤٤٢).(٢) ينظر: الجوهرة النيرة للعبادي الحنفي ١/ ٦١.(٣) قوله: (كذلك وأولى) هو في (و): كذلك أولى.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute