ولزوجٍ أو زوجةٍ مع ذي رَحِمٍ فرضُه كاملًا بلا حجبٍ ولا عَولٍ، والباقي لذي الرَّحِم.
ولا يَعول هنا إلّا أصلُ ستَّةٍ إلى سبعةٍ؛ كخالةٍ وبنتَي أختَين لأبوَين، وبنتَي أختَين لأمٍّ: فللخالةِ السُّدسُ، ولبنتَي الأختَين لأبوَين الثُّلثان، ولبنتَي الأختَين لأمٍّ الثُّلثُ.
ومالُ مَنْ لا وارثَ له (٢) لبيتِ المالِ، وليس وارثًا، وإنَّما يَحفظ المالَ الضائعَ وغيرَه.
(١) كتب على هامش (ع) هامش: قوله: (من الأجداد … ) إلخ، بيان لقوله: (أبوَّة)، لا فروع الأب. [العلامة السفاريني] (٢) قوله: (ومال من لا وارث له) هي في (د): وأما من لا وارث له فماله.