(أَوْ أَذِنَ لَهَا) في الخروج (وَلَمْ تَعْلَمْ) بالإذن، وخرجَت؛ طلَقَت؛ لأنَّ الإذنَ هو الإعلامُ، ولم يُعلِمها.
(أَوْ خَرَجَتْ) مَنْ قال لها: «إن خرجتِ إلى غيرِ الحمَّامِ بلا إذني فأنتِ طالقٌ»، (تُرِيدُ الحَمَّامَ وَغَيْرَهُ، أَوْ عَدَلَتْ مِنْهُ) أي: مِنْ الحمَّام (إِلَى غَيْرِهِ؛ طَلَقَتْ)؛ لأنَّه صدَق عليها أنَّها خرجَت إلى غيرِ الحمَّامِ.
(لَا إِنْ أَذِنَ) لها (فِيهِ) أي: في الخروج (كُلَّمَا شَاءَتْ)، فلا تَطلق بخروجها بعدَ ذلك؛ لوجودِ الإذنِ، (أَوْ قَالَ) لها: «إن خرجتِ (إِلَّا بِإِذْنِ زَيْدٍ) فأنتِ طالقٌ»، (فَمَاتَ زَيْدٌ، ثُمَّ خَرَجَتْ)؛ فلا تَطلق؛ لبُطلانِ إذنِه إذَنْ.
(وَ) إن علَّقه بالمشيئة فقال: («أَنْتِ طَالِقٌ إِنْ شِئْتِ»، أَوْ «شَاءَ زَيْدٌ»؛ لَمْ تَطْلُقْ حَتَّى يَشَاءَ) مَنْ علَّق على مشيئته منهما، هي أو زيدٌ.
وإن قال:«حتى تَشائي أنتِ وزيدٌ»؛ فلا بدَّ مِنْ مَشيئتِهما معًا، ولو شاء