(و) يَجبُ (١) على واطئٍ (فِي وَطْءِ (٢) شُبْهَةٍ أَوْ زِنًى كُرْهًا) أي: حالَ كَونِها مكرَهةً؛ فلا مهرَ لمطاوِعةٍ إن كانت حرَّةً، بخلافِ الأمَةِ، فيَجب مهرُها مطلقًا، أو في نكاحٍ باطلٍ (٣)؛ كخامسةٍ؛ (مَهْرُ المِثْلِ).
و (لَا) يَجب معه (٤) للحرَّةِ؛ (أَرْشُ بَكَارَةٍ)؛ لدخولِها (٥) في مهرِ مِثلِها، بخلافِ الأمَةِ، فيَجب مع مهرِ مِثلِها أرشُ بَكارتِها، كما ذكروا (٦) في الغصب.
ولا يصحُّ تزويجُ مَنْ نكاحُها فاسدٌ قبلَ طلاقٍ أو فسخٍ، فإنْ أباهُما زوجٌ؛ فسَخها (٧) حاكمٌ.
(وَإِنْ أَعْسَرَ) زوجٌ (بِحَالِّهِ) أي: بمهرٍ حالٍّ؛ (فَلَهَا الفَسْخُ) إن كانت حرَّةً،
(١) في (أ): يجب. (٢) قوله: (وطء) سقط من (ب). (٣) كتب على هامش (ع): قوله: (أو في نكاح باطل) أي: فيجب المهر فيه بالوطء. [العلامة السفاريني]. (٤) زيد في (د): أي مع الإكراه. (٥) في (أ) و (د) و (س): لدخوله. (٦) في (أ): ذكروه. وفي (ك): ذكر. (٧) في (أ) و (د) و (س): فسخه. وفي (ع): فسخ.